تمهيد
نظر الباحث الى الزكاة من خلال دراسة معاملة المضاربة، المال مال الله تعالى استخلف فيه الإنسان لينفق منه، فان كان في المال فضل عن حاجته فواجبه أن يثمره، فقد نهى الإسلام عن كنز المال، وحث على استثماره وتنميته بما يؤدي الى خلق نشاط إقتصادي، ويوفر فرص عمل للمحتاجين والمساكين والفقراء تغنيهم عن السؤال. والمال الفائض إن استثمره وربح فعليه زكاة؛ جزء من الربح.
ويعرض البحث لهذا الفهم للزكاة، والتي يتساوى فيها المفروض على المال أي كانت صورته وأي كانت سبل تنميته، زراعة أو تجارة أو صناعة أو إجارة أو غيرهم، يسهل بموجبها على المسلم معرفة المتوجب عليه. ويجب التنبيه هنا، أن هذا البحث ونتائجه هو إجتهاد بقصد عرضه على الفقهاء وأهل العلم للدراسة والمناقشة، ويحتمل الصواب والخطء، ولهذا فلا يعمل بأي من نتائجه، حتى يجيزه ويتفق عليه جمهور الفقهاء، وحتى تصدر بخصوصه فتوى شرعية من أهل الإفتاء، وحتى يحصل هذا الإجماع إن صح الإجتهاد، فعلى المسلم إتباع المشهور والمعروف من الواجب في الزكاة وفق جمهور الفقهاء.
الرجاء الضغط على: الفهرس
ويمكنكم الذهاب الى أي فصل عبر الضغط على عنوانهِ في الفهرس،