مناقشة المفكر خليد بنعكراش في ما قاله في موضوع الربا

المفكر الباحث خليد بنعكراش بذل جهدًا كبيرا خلال ثلاثة عقود قضاها في دراسة لفهم دلالة آيات قرآنية متعلقة بموضوعات شتى منها -على سبيل السرد لا الحصر- فهم دلالات الباطل والربا والصيام والصلاة والقصر فيها والقروء وعدد وأوقات الصلاة والصلاة الوسطى والطلاق الشفهي والرق والسبي والعبيد وضرب الرقاب وغيرهم وأصدر كتب عديدة في هذه الموضوعات.

وقد شاهدت ما قاله وقرأت ما كتبه عن الربا، وحيث أنني أختلف معه فيما وصل إليه، رأيت أن أناقش ما توصل إليه وأبين عدم صحة الرأي الذي قال به.

يقول الأخ خَليد بنعِكراش في موضوع الربا، أن الربا لا علاقة له بالقرض، وإنما هو أي كسب يكسبه الإنسان زيادة على ماله بما يجعل ماله يزيد أي يربوا. فالعامل الأجير إذا عمل وأكتسب مالا فهذا ربا حلال، وكذلك التاجر الذي يبيع ويربح فهذا ربا حلال، أما الربا الحرام، فهو الزيادة التي يأخذها طرف من آخر نتيجة غش أو تدليس أو غبن أو إحتكار أو إبتزاز أو سرقة وما شابه ذلك، وأن القروض والديون التي يتم الإتفاق والتراضي على سدادها مع زيادة فهذه الزيادة ليست من الربا المحرم. أي بإختصار هناك ربا حلال وهناك ربا حرام.

وقال أن الفوائد البنكية هي مثل الأجرة، فأنت عندما تؤجر بيتا تأخذ أجرة؛ وكذلك النقود بمعنى أنك تستحق أجرة عندما تودعها في البنك. وهذا التخريج لا يصح، لأن الأجرة هي ثمن منفعة يستوفيها المستأجر. منفعة الدار هي السكنى فيها، ومتى أنقضت المدة تعود الدار إلى صاحبها. أي أن معاملة الإجارة هي معاملة بيع منافع، البيت والسيارة لهما منفعة تستوفيها في مدة عقد الإجارة، أي أن الأجرة هي ثمن المنفعة التي أنتفعت بها جراء سكنى الدار أو إستخدام السيارة. ولو تعطلت السيارة أو تلفت الدار لم تجب عليك دفع الأجرة، لعدم تمكنك من إستيفاء المنفعة.

ولا تجوز الإجارة إلا في العين التي لها منفعة مع بقاء أصل العين، أي ما يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه. أي تظل الدار والسيارة على حالهما بعد إنقضاء مدة العقد، فيعودا إلى صاحبهما. أما النقود فليس لها منفعة، ولا فائدة منها إلا بصرفها وإستهلاكها، ولهذا لا يجوز فيها عقد الإجارة، كما لا يجوز إجارة الطعام وكل ما يهلك عينه. ولهذا فالتخريج أن النقود تؤجر مثل الدار والسيارة لا يصح يا أخي خليد، وهذا بإجماع الجمهور.

وفي أحد الحلقات ذكر المذيع أو المحاور موضوع نقص قيمة  النقود خلال مدة القرض نتيجة التضخم، وهذا موضوع آخر، وبإختصار وفي رأيي، يصح القرض على القيمة إذا إتفقا على ذلك عند قبض الدين. وهذا يختلف عن قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي، وقد وضعت رابط الدراسة المفصلة في الصفحة أسفل الفيديو، والتي تبين الأدلة التي إستندت عليها للوصول إلى هذه النتيجة.

وقال الأخ خليد “أن كلمة البيع هي مصدر لفعل بايع، فدلالة كلمة البيع إذا هي كل مبايعة بلسان العرب، أي معاهدة بين طرفين أو أكثر تكون عبر وعود يلتزم بها المتعاهدون.”  مع أن المعروف أن معنى المبايعة أتى من صفقة البيع التي يلتزم بها البائع والمشترى، ومن هذا الإلتزام جاء معنى المبايعة والبيعة بمعنى الإلتزام والتعهد.

لن أخوض في هذه الأمور فدلالة الكلمات معروفة لمن يتحدث العربية، وهناك معاجم اللغة.

الذي سأخوض فيه هو التفسير الذي طرحه الأستاذ خليد عن الآيات من سورة البقرة:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)}

قال الأستاذ خليد في كتابه “الربا الحلال بالدليل من القرآن” في صفحات 65 الى 67

كما رأينا، أفترض الأخ خليد أن الناس كانوا يتعاملون مقايضة مع علمنا أنهم كانوا يتعاملون بالنقدين الدراهم والدنانير. وما كان يُنتج في منطقة الحجاز لم يكن كافيًا ليقايضوا به، وإنما كانت معظم تجارتهم أنهم يشترون بضاعة اليمن ويبيعوها في الشام، ويشترون بضاعة الشام ويبيعوها في اليمن، إضافة إلى التجارة في أسواق الحجاز مثل سوق عكاظ وذي المجاز ومَجَنَّة وحُباشة .

قال خليد أن يتعاهد القاطن في مكة أو المدينة – وهو الزبون كما سماه الأخ خليد وأسميه المشتري- أن يتعاهد الزبون مع صاحب القافلة -وهو التاجر- على أن يدفع له مما يُنتج في منطقة الحجاز كرأس مال لمقايضته بما يحتاج مما يُنتج في المناطق الأخرى. ويسمى الأخ خليد هذه الدفعة وهي دفعة المقايضة رأس مالها.

يذهب التاجر في رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الشام، ويعود بعد شهرين أو نحو ذلك، ومعه البضاعة التي طلبها المشترى – أي الزبون – وهي التي تعاهد معه عليها، إلا أن التاجر ينقض المعاهدة ويشترط أن يدفع له المشتري زيادة على البضاعة التي كان قبضها قبل الرحلة، ويصر التاجرأنه لن يسلم المشترى بضاعته حتى يدفع المشتري هذه الزيادة. أي يبتز الزبون، إما الدفع وإما خسارة كل شيء. ولأن المشتري صار مجبرا على دفع الزيادة وإلا خسر البضاعة كلها، كان هذا الربح الزائد هو الربا الذي حرمه الله تعالى في الآية التي ذكرناها. وقال إن هذه الآية تخاطب تجار مكة والمدينة، فأمرهم الله تعالى بترك ما بقي من الربا وهي الزيادة التي أضافوها من بعد المعاهدة. وإن عليهم أن يتوبوا ويكتفوا بما أخذوه عند المعاهدة وهو البضاعة التي سماها رأس المال.

هذا تفسير الأخ خليد للآيات المذكورة، ثم وجد بعد ذلك قوله تعالى {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ}، بمعنى أن هناك مالا يستحقه التاجر حتى بعد أن يترك الزيادة، فما هذا المال الذي تبقى لتأمره الآية أن يُمهل المشترى حتى ييسر الله تعالى عليه فيقدر أن يدفع هذا المال المستحق؟ رأس المال أخذه قبل سفر القافلة.

وهنا جاء الأخ خليد بالتصور التالي: أما لو كان التجار طلبوا الزيادة ثم سلموا البضاعة قبل نزول الآية وقبل أن يدفع لهم المشتري هذه الزيادة، يبقي ما طلبوه زيادة دين على المشتري، والآية تقول لهم  أن لا يجبروا المشتري المعسر على دفع الزيادة والإنتظار إلى حين آخر[1]!!!

ما هذا يا أخي خليد، أنت قلت أنهم يبتزون ويجبرون المشترى على دفع الزيادة وإلا فلن يسلموا له البضاعة، والآن لتفسر الآية {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ..} تقول أن التاجر سلم المشتري البضاعة قبل أن يأخذ الزيادة، فأين الإبتزاز والإجبار؟ ثم أن الله تعالى يقول لهم ذروا ما بقي من الربا، اليس هذا الذي أصبح دينًا هو نفسه الذي بقي من الربا، بل هو نفسه الربا الحرام كما سميته أنت. فكيف الآية تقول ذروه وأنت تقول أن التاجر له هذا الحق ونرجوه أن يصبر على المشتري المتعسر، الآية كلها تتعلق بالأمر الألهي بترك ما بقى من الربا، فإن كان دينًا يسقط بحكم هذه الآية، فكيف تقول أنه أصبح دينًا وما زال متوجبًا على المشتري دفعه!

واضح أنك لما وجدت قوله تعالى { وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ} ووجدت أنها تتعارض مع ما ذهبت إليه، حيث أن التاجر كان قبض رأس المال عند المعاهدة وقبل سفر القافلة، وحسب الآية لم يعد على الزبون أي شيء ليدفعه الى التاجر، فذهبت إلى قصة التاجر الذي طلب الزيادة عما أتفقا وتعاهدا عليه، ثم سلم البضاعة وجعل الزيادة دينًا، متغاضيًا عن قولك السابق أنه إبتز الزبون وامتنع عن تسليم البضاعة حتى يدفع الزبون الزيادة، أليس هذا الإبتزاز هو أساس روايتك! الآن أصبح التاجر طيبًا يُسلم البضاعة ويؤجل أخذ الزيادة. ولو رجعت للآية {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278)} لوجدت أن الذي بقي من الربا هو هذه الزيادة التي بقيت دينا على المشتري، والله أمربتركها ثم قال سبحانه تعالى{فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}، أي هذه الزيادة التي أذن الله بالحرب على التاجر إن لم يتركها، جعلتها يا خليد من حق التاجر المرابي حتى بعد نزول الآية، وقلت أن {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ} نزلت حتى يُمهل الزبون إلى حين يستطيع، بينما الآية حددت أن ليس للتاجر سوى رأس المال وهذا حسب قولك هو البضاعة التي سبق واستلمها يوم تعاهدا قبل أن يسافر التاجر مع القافلة، لقوله تعالى { وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)}،   روايتك يا أخي خليد تتعارض مع الفكر السليم.

ثم أن مجتمع مكة كان مجتمعًا صغيرًا وكان الناس يعرفون بعضهم البعض، والتاجر صاحب القافلة الذي لا يحترم كلمته ولا يلتزم بعهده وما إتفق عليه، ثم يبتز الناس ويهددهم بإنهم إن لم يدفعوا زيادة عن الإتفاق فسيخسروا بضاعتهم وهي كل أموالهم التي دفعوها إليه، ويبتزهم ويجبرهم على دفع الزيادة دون رضاهم. صاحب القافلة هذا ليس تاجرًا وإنما زعيم عصابة. أعذرني يا أخي فأنت تتعامل مع مجتمع قبّلي تقف خلف كل فرد فيه قبيلة تحميه وتحمي أمواله، ولا يستطيع أحد التعدى على أموال الناس بهذا التجبر والإجرام، كيف يخون العهد والإتفاق ثم يقول للمشترى إن لم تدفع الزيادة فسأستولي على مالك ولا شيء لك عندي. كانت في تلك الأزمنة تقع حروب من وراء أهانة أو حتى كلمة مسيئة، كان التاجر يُعرف بكلمته وأمانته، هؤلاء الناس الذين عُرف عنهم النبل والشهامة والكرم وحماية المستجير ونصرة المظلوم هل كانوا ليسمحوا بمثل هذا.

وبفرض أن ما تقوله صحيح، وهو يستحيل أن يكون صحيحا، فقط بفرض ذلك، فهل سيتعامل أحد مع هذا التاجر السنة المقبلة، هل سيعطونه بضاعتهم بعدما خان الأمانة ونقض العهد، بالطبع لا أحد سيتعامل معه، بل ولن يكون له عيش في هذه المدينة.

ثم أنهم لم يكونوا يتعاملون بالمقايضة، كان يتعاملون بالدينار الذهب، وبالدرهم الفضة، ساساني بيزنطي روماني، هذه كانت نقودهم، وكانوا يمولون تجارة القوافل بطريقتين:

الأولى بالقرض الربوي فكان أصحاب المال يسلفون التجار نقودًا على أن يعيدوها لهم مع زيادة ربوية، ومثال هذا ربا العباس الذي وضعه الرسول ﷺ في خطبة الوداع بقوله: “وإن ربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله” مسلم (1218). فهل كان العباس تاجرا يسافر مع القوافل ويشترى ويبيع، لا، كان موثرا يقرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما أقرض.

والثانية بالمضاربة؛ والمضاربة هي أن يدفع الرجل مالا الى التاجر الذي يسافر مع القافلة ليتجر في المال، وعند عودته يعيد التاجر رأس مال المضاربة إلى صاحبه ويقتسما الربح بينهما وفق ما إتفقا عليه، فإن كانت خسارة تحملها صاحب المال ويخسر التاجر المضارب عمله وجهده.

فحرم الله تعالى التمويل الربوي وأقر الرسول ﷺ معاملة المضاربة، فأصبح التجار يتمولون بطريق المضاربة، فاشتركا في الربح والخسارة، الربح وفق ما يتفقا عليه، والخسارة هذا من ماله وذاك من جهده وسفره وعمله. 

هذا ما كانت عليه تجارة القوافل وهذا ما وصلنا عن هذه المعاملات في العهدين المكي والمدني، ولم يذكر أحد التعامل مقايضة ولا سمعنا عن تجار ينقضون العهد ويبتزون الناس ويأكلون عليهم أموالهم إن لم يرضخوا ويدفعوا الزيادة الربوية الطارئة.

تصورات الأخ خليد لا تصح عندما ننظر في تفاصيلها ونحللها. تعالوا لننظر في التفسير المعقول لهذه الآيات الكريمة:

رجل يعطي آخر قرضًا مائة درهم على أن يعيد أصل المال أو أصل المال وعليه زيادة ربوية عشرة دراهم بعد ثلاثة أشهر،  فإذا جاء الأجل ولم يتوفر مع المدين ما يسدد به ما عليه، يطلب التأجيل، فيقول له الدائن أؤجلك وتزيدني، فيؤجله على أن يعيد أصل الدين أي رأس المال بعد ثلاثة شهور أخرى وعليها زيادة ربوية عشرين درهم. أي ضاعف الزيادة الربوية الأولى، فنزلت الآيات الكريمة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)} سورة البقرة

ومعناها، أيها المرابي ذر وأترك العشرين درهما، وعلى المدين أن يعيد لك فقط رأس مالك الذي أقرضته، لا تظلم ولا تُظلم، فإن كان المدين ذو عسرة ولا يستطيع إعادة رأس المال فأجله الى أن ييسر الله تعالى عليه، وإن كان معوذا متعسرا وتستطيع أن تتصدق عليه فترفع عنه كل الدين أو بعضًا منه، كان ذلك خيرا لك.

هذا هو المعنى المباشر البين الواضح من الآيات، دون أي تكلف أو تعقيد، لأن هذا هو المعنى الصحيح.

أرجو من أخي خليد أن يعيد النظر فيما ذهب إليه في موضوع الربا، فالأمر جلل وكلنا مسؤولٌ عما يقول، عسى الله تعالى أن يهدنا إلى ما يرضاه.


[1] أي أنهم ما زالوا يتقاضون الزيادة التي حرمها الله وأذن بالحرب عليهم إن هم أخذوها


رابط الفيديو

مناقشة الأستاذ خليد بنعكراش في ما قال به في موضوع الربا

https://www.facebook.com/100089915417612/videos/132433156391987/

 

مناقشة الإستاذ خليد بنعكراش في ما قال به في موضوع الربا (رابط اليوتيوب لا يعمل)

https://youtu.be/mevjXpXoSFg

2 Replies to “مناقشة المفكر خليد بنعكراش في ما قاله في موضوع الربا”

  1. admin Post author

    السلام عليك ورحمة الله وبركاته
    إذا كنت شريكًا في الشركة أي أن مالك الذي دفعته ملكت بموجبه جزءًا ولو ضئيلاً من الشركة، وكنت تأخذ نسبة ربح ثابتة (تقديرية) في كل شهر حتى نهاية السنة، عندها يتم حساب الربح الفعلي فيتم حساب الحقوق فإما تأخذ أكثر مما أخذت في شهور السنة إن كان الربح الفعلي أكثر، أو ترد الزائد إن كان الربح أقل عن المقدر، فهذه المعاملة إن شاء الله حلال. علمًا أن رأس مالك ليس مضمونا وأنما لك بقيمته أسهمًا في الشركة فإن ربحت الشركة تربح وإن خسرت تخسر جزءًا منه قدر نسبتك من خسارة الشركة.

    إما إذا كان مالك إستثمارًا لقاء عائد ثابت تستلمه كل شهر، وكان رأس مالك مضمون والعائد الشهري الثابت مضمون أيضًا فهذا ربا.
    والسلام عليك أخي الكريم

  2. Sayhi

    سؤال
    استثمار أموال لدى شركة تتاجر في مجال مبح لا خسارة فيه وهو بيع بطاقات شحن الجوال مقابل نسبة ربح ثابت شهريا. مثلا هل يعتبر ربا؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*