الفصل الثاني: أركان عقد المضاربة: ثالثاً: شروط الصيغة

المضاربة التي سيعقدها رب المال مع البنك أو المضارب، والبنك كرب مال مع المضارب، ستكون وفق عقد مكتوب وموقع من قبل الطرفين، وقد يُشهدان عليه، ولهذا… فشروط الصيغة سوف تتحقق، ويشترط في هذه العقود تحديد رأس المال، ونصيب كل طرف من الربح كجزء شائع منه، وبيان الشروط التي يتفقان عليها، وما يجوز للعامل وما لا يجوز له من التصرف، وتحدد مسؤوليات وواجبات كل منهما.

والكتابة والتوقيع والإتفاق والإشهاد يثبت بها إجتماع النيات والقبول، ويغني هذا عن إتحاد المجلس، إذا كان كل منهما في البلد أو عجز أحدهما عن الحضور فأناب غيره، والشركة يكفى عنها حضور وتوقيع من له حق تمثيلها؛ فيكون الإيجاب أو القبول الصادر عنه وما يترتب عنهما ملزماً لها.

أما إذا شاء طرفا العقد الإكتفاء بالإيجاب والقبول الصادرين ممن لهما أهلية وولاية التعاقد فيصح، ولا يشترط لفظ معين, بل يتم العقد بكل ما يؤدي إلى معنى المضاربة.

ويجدر الإشارة هنا إلى أن عقد الوكالة يصح فيه توكيل الغائب؛ فإذا علم بالوكالة في غير مجلس الإيجاب وقَبِلَ تم العقد.

<< previous page next page >>