تنتهي المضاربة بإنتهاء البيع وتنضيض المال واقتسامه أو بهلاكه، أو بانتهاء مدتها، أو بانفساخها، وتنفسخ المضاربة إما: لأسباب قهرية خارجة عن إرادة المتعاقدين أو لأسباب إرادية باختيارهما أو باختيار أحدهما.
انتهاء المضاربة لأسباب اختيارية
المضاربة من العقود غير اللازمة، والتي يجوز فيها لكل من المتعاقدين فسخها متى شاء ذلك مالم يشرع العامل في العمل أو عندما يكون المال ناضاً، فإذا انفسخت المضاربة وكان هناك ربح… اقتسماه بينهما كما اتفقا، أما إذا لم يكن هناك ربح… أخذ المال صاحبه ولا شيء للمضارب، وقال الإمامية للمضارب أجرة مثل عمله إن كان قد عمل وكان الفسخ من المالك لأنه فوت على العامل فرصة الربح.
أما إذا باشر العامل في العمل وتصرف في المال، فذهب المالكية إلى أن العقد يصبح لازماً، وقال الشافعي وأبو حنيفة لكل واحد منهما فسخه إذا شاء، وذهب بقية الفقهاء إلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي. وذهب الجميع إلى أن الفسخ يمنع الشراء وللعامل أن يستمر في البيع حتى ينضض المال.
ولو فسخ المالك العقد والمال عروض؛ فالتاجر يستطيع مواصلة البيع، وفي الأغلب ألا تتأثر نتيجة المضاربة إذا لم يختلفا، أما إذا كان العامل قد استثمر المال في مجال الزراعة- وقد أجاز بعض الفقهاء له هذا- ففي فسخها قبل أوان الثمر أو الزرع مضرة عليه؛ ولهذا… وجب أن تستمر حتى يحين أوان البيع وهذا ما سيحدث إذا رد الأمر إلى ولي الأمر، ولكن المزارعة قد تحتاج الاستمرار في العمل والصرف عليها حتى ينضج الزرع، أي إن الفسخ إذا منع العامل من الشراء هلك الزرع، والشراء هنا يقصد به الإنفاق من مال المضاربة، وللعامل حق فيه اكتسبه بعمله وبشرط الربح، فيجب على رب المال إما: السماح له بالا ستمرار في الإنفاق من مال المضاربة، أو تعويضه على الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الفسخ، ويكون هذا التعويض في صورة أجر المثل عن العمل الذي قام به حتى تاريخ العزل، بشرط ألا يعزله المالك ليعين محله عاملاً أخر أو يقوم هو بالعمل، فإن فعل… فالعامل الثاني يكون أجيراً من مال المضاربة، ويكون للعامل الأول الأكثر من أجر المثل عن عمله حتى العزل، ونصيبه من الربح عند الإنضاض.
وهذا ينطبق على المشروعات الإنتاجية التي لا تباع عروضها وهي لا زالت في طور الإنتاج، وينطبق أيضاً على حالات الفسخ الجزئي؛ أي التي يسترد فيها رب المال الجزء الناض من ماله إذا كانت المضاربة لا تصلح بدونه، مثل حالة المضاربة الإنتاجية حين يكون المنتج في طور الإنتاج ولا يكتمل إذا استرد رب المال الجزء الناض.
أما إذا كان الفسخ من قبل العامل، ولم يكن للعروض بيع بعد، فيكون الملك لرب المال ولا أجر ولا شيء للعامل.
<< previous page | next page >> |