- تحقق النماء أو مضي الحول فقط في حالتي:
- تعطيل المال؛ أو:
- صعوبة أو تعذر حساب النماء مع العلم بتحققه.
- الإسلام والحرية.
- ملك النصاب: النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه،
- الحيازة والتصرف: وهو أن يكون المال في حوزة وتصرف شخص لمدة تكفي لإستثماره أو تتجاوز الحول.
وفيما يلي تطبيق هذه القاعدة على أنواع الأموال والإستثمارات المختلفة التي تتوفر للمسلم كسبل للكسب الحلال:
تعريف المال وأسباب التملك
المال هو كل ما يمكن تملكه من جميع الأشياء مع قابلية الإنتفاع به على الوجه المأذون به شرعًا. وليكون الشيء مالا يجب أن يكون له نفع، والأشياء التي ينتفع بها الإنسان هي الأعيان والمنافع والحقوق. الأعيان هي ما لها جرم ومادة كالدار والطعام وغير ذلك، والمنافع هي الفائدة المقصودة من الأعيان كسكنى الدار وركوب السفينة وغير ذلك، والحقوق هي المصالح المتعلقة بمال.
وذهب الجمهور الى أن المنفعة مال، لإمكان حيازتها بحيازة أصلها، ولأنها هي المقصودة من العين، ولولاها ما طلبت العين.
ويمكن تقسيم المال الى نقود وعروض، النقود هي الأشياء التي جرت العادة أن يجعلها الناس وسيطًا للتبادل ومعيارًا ومخزنًا للقيمة ووحدة للقياس، كالفضة والذهب والفلوس، أما العروض فهي كل ما غير الثمنين- الدراهم والدنانير- من متاع الدنيا. عرّفها ابن قدامة في المغني (ج 3 ص 58): ”العروض جمع عرض وهي الأثمان من المال على إختلاف أنواعها، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال“.
أسباب التملك:
المال هو مال الله، أستخلف الناس فيه، لينفقوا منه على حاجاتهم، فلا تبذير ولا تقتير، وما فاض عن حاجتهم فعليهم تنميته واستثماره، فلا كنز ولا تعطيل، وجعل في نماء المال حق الزكاة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور“
وقال السبكي في الكفاية ” أسباب التملك ثمانية: المعاوضات والميراث والهبات والوصايا والوقف والغنيمة والإحياء والصدقات“
كل الأموال تملك خاصية النماء، أي أنها يمكن أن تنمو إما بالعمل أو ذاتيًا، الأموال التي تنمو بالعمل هي النقود والأرض الزراعية وكافة العروض. وهي كل ما له منفعة تباع مع بقاء الأصل، تكون المنفعة هي نماء المال. والتي تنمو ذاتيًا فهي السوائم والأحياء، وهناك نماء القيمة مع ثبات الأصل، مثل ثمن الأرض التي قد تزيد قيمتها وفقًا لعوامل العرض والطلب، وهذه يشترط بيع الأصل لتحقيق نماء القيمة ولظهورها.
يمكن تقسيم المال المحاز المملوك (غير المشاع المملوك للدولة)، الى مال نفقة وقنية من جهة ومال فضل يطلب فيه النماء، فأما مال النفقة فيشمل كل ما يحتاجه الرجل وأهله لمعاشه، ويشمل مال القنية الدار والأثاث والأجهزة والسيارة والحلية وكل ما يقتنيه من لوازم الحياة وفقا للمعروف. أما ما تبقى بعد ذلك، فهذا المال الذي يستثمر، وفي نماءه العشر زكاة، فان ثمّره وكان فيه نماء فعليه عشر نماءه الصافي، فان لم يكن فيه نماء أو كان فيه خسارة فلا زكاة عليه.
مما جاء نجد أن كل الأموال الفضل لها خاصية النماء، إما نماء ذاتي كالسوائم. وإما نماء ناتج عن الإستثمار وهذا بالعمل والتجارة والصناعة وغيرهم . وقد يكتسب المال من أجر العمل ومن الزراعة ومن الصيد ومما يستخرج من باطن الأرض. ويستفاد أيضًا من الورث والهبة واللقية والغنائم.
وفي رأي فقهي، أنه ليس على المال المستفاد من الورث والهبة زكاة وقت الحصول عليه، ولكن عليه أن يثمر ما فضل عن حاجته، وعليه عشر الربح إن ربح، فان لم يفعل ومر عليه الحول وكان فيه النصاب، فعليه زكاته ربع العشر. والرأي الثاني أن عليه زكاة وقت الحصول عليه، لو اعتبرناه كسبا، كما ورد عن بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين، أنهم كانوا يقتطعون الزكاة من الأعطيات والهبات. أما مال الغنائم فهذا عليه الخمس تؤخذ قبل القسمة وهذه ليست زكاة، ومثله الركاز واللقية، ومتى تملكه بعد الخمس فعليه أن يثمره مثل الهبة والورث.
<< previous page | next page >> |