قال تعالى : {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} (البقرة: 219) وقال صلى الله عليه وسلم :”لا صدقة إلا عن ظهر غنى“ وقال صلى الله عليه وسلم ”صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد الى فقراءهم“ أي أن المال المتوجب فيه الزكاة هو المال الفائض عن الحاجة.
ولو أخذنا كسب الرجل من عمله كالراتب الشهري أو الأجر اليومي، فهذا كسب تنطبق عليه الآية {ياأيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيباتِ ما كَسَبتُم}، وكسب الرجل قد ينفقه كله على حاجاته، فان لم يتبقى منه شيئا فلا عفو فيه ولا زكاة. وللتيسير أسوة بالسائمة، يمكن تحديد الفائض في نهاية كل سنة، فان تبقى معه بعد انقضاء كل حاجاته قدر النصاب أو أكثر منه، توجبت عليه الزكاة لأنه كله كسب، عشر المال الفاضل قياسًا على أهل الزرع.
ولو كان عنده مال في أول السنة تجاوز النصاب غير ما يكسب من وظيفته أو عمله، فهذا عليه أن يستثمره في أول السنة، وينظر أما في نهاية كل استثمار أو في نهاية السنة أيهما أيسر، فان ربح فعليه عشر صافي الربح، وان عطله فلم يستثمره فعليه ربع العشر من أصله في نهاية السنة.
زكاة أرباح الشركات:
الشركات الكبيرة في عصرنا يمتلكها حملة أسهمها والتي يتداولها الناس في الأسواق المالية، ومنهم المسلم وغير المسلم، والعربي والأجنبي، ولهذا فالأرجح أن تكون الزكاة عشر الأرباح التي يستلمها ملاك الأسهم من أهل الأسلام، وليس على الشركة أن تقتطع الزكاة أو تدفعها، وأنما الزكاة على أصحاب الأسهم يدفعون عشر الربح السنوي أو الربع سنوي عند إستلامه من الشركة. وعليهم عشر الزيادة عن قيمة الشراء التي يحصلون عليها عند بيع الأسهم أي كانت المدة التي امتلكوا هذه الأسهم فيها.
أما الشركات التي كل أصحابها مسلمون، فيصح أن تدفع الشركة الزكاة عشر الربح عند تحققه، وأن تسلم أصحاب الشركة نصيبهم من الربح بعد خصم الزكاة. ويصح أيضا أن توزع الأرباح كاملة ويدفع الملاك زكاتهم كل عن نفسه، وهذا قد يكون أفضل.
ولا فرق أو أعتبار لنشاط الشركة طالما التزمت الشركة بالحدود والشروط الشرعية، حيث يتساوى الجميع في المقدار الواجب من النماء وهو العشر.
وحيث أن معظم الشركات لا توزع كل الأرباح، وتقتطع منها إحتياطي وجزء للأبحاث والتطوير، فلنا أن هذا كله رأس مال مستثمر سيأتي بربحه في المستقبل ويبقى ضمن تقييم الشركة بما يرفع قيمة سهمها وعندما يبيع أحد حملة الأسهم سيتوجب منه زكاة عشر الزيادة، فيعود حق الزكاة الى مستحقيه والله تعالى أعلم.
<< previous page | next page >> |