تتوجب الزكاة من نماء كل مال فائض عن الحاجة، والذي لا ينمو ذاتيا كالسوائم، فالشرط فيه أن ينميه صاحبه أو من لديه حيازته، فإذا نما المال فالعشر من النماء وقت تنضيضه، وهو الذي يتبقى بعد سلامة أصل المال، وأن لم يستثمره وعطله حولا كاملا فعليه نصيب الزكاة العشر من نماء المثل، والذي قدره الشرع بربع العشر.
ونقول أن النماء أو الربح –فيما يخص الزكاة- هو ما يتبقى بعد سلامة أصل المال، لأن هذا النماء أو الربح يشمل قيمة عمل الرجل بيده أو بمعداته، وهذه القيمة هي أثمان منافع عليها أيضًا زكاة هي العشر ولهذا لا تخصم كتكلفة من الربح أو النماء، إلا لو أستأجر الغير أو من الغير فيكون هذا الأجر من أصل المال الذي أشترطنا سلامته، فيخصم من الربح ثم يزكي عشر ما بقي. أي أن بيع المنافع مع بقاء الأصل هي كسب تتوجب الزكاة منه عندما يفضل عن الحاجة.
تنويه هام:
نلفت انتباه القراء إلى أن نتائج هذا هذا البحث منشورة هنا بهدف عرضها على الفقهاء والعلماء للدراسة والمناقشه، وان هذا البحث هو إجتهاد ولا يصح إتباعه أو العمل بما جاء فيه، إلى أن يوافق عليه العلماء وأهل الأفتاء، وإلى أن تصدرفتوى بشأنه من قبل سلطة دينية مخولة بالإفتاء.
وحتى تصدر هذه الفتوى، يستمر المسلمون في أخراج زكاة أموالهم وفق القواعد المعروفة والمُجمع عليها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
روجع وعدل وأنهي بفضل الله تعالى وحمده في رمضان 1433 هـ
المراجع:
كتاب فقه الزكاة الجزء الأول لفضيلة الدكتور القرضاوي حفظه الله.
كتاب المضاربة والمشاركة – النظرية والتطبيق وتقييم التجربة.
<< previous page | next page >> |