Introduction

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Almudarabah.com & islamandsciencetoday.com are websites established to publish contemporary Islamic research, with the aim of providing a venue for Muslim scholars and intellectuals to review and discuss such issues.

Our researches are in the Arabic language because this is the language of the holy Quran, Hadith, and the majority of the Muslim scholars’ writings accumulated throughout the various ages of Islam. Gathering and reviewing such information from its original sources is essential to ensure that none of the original meaning is lost or misinterpreted during translation, especially for the verses of the Holy Quran and Hadith.

Although our researches are in the Arabic language, and at this time, only a few articles are published in the English language, we will Inshaa’Allah put an effort to write brief articles in the English language to summarize the outcome and conclusions reached in our studies, hoping to involve the very important and valued contribution of the non-Arab Muslim scholars, who during the history of Islam, have played a major role in advancing and enriching our culture and knowledge.

On the other hand, we consider translating the full published research and studies is of great importance, but this is an enormous task beyond our means and ability. That is why, we welcome any serious party willing to carry out part or parts of this tremendous task, their reward like ours, will be Inshaa’Allah the blessings of Allah.

Finally, we are hoping that this site will become a virtual conference place or a kind of workshop for all serious open-minded Muslim thinkers to review, share, discuss and hopefully guide and advance this research.

In today’s world of vast; varied and specialized knowledge, which is continuously advancing and opening new fields and horizons, no one man can master and conclude any subject. However, serious studies and research shall start from one point, then it should be placed in the open, to be reviewed by many intellectuals each in his or her specialized field, to scrutinize, examine and contribute toward advancing such research till it reaches its final or near final conclusion.

I have also advanced the researches and I am publishing them on Amazon/Books: 

Click here to go to the page of ‘List of Published Books‘.

www.amazon.com    Category books and put in the search box: Wassim Lababidi

Image of the Book Covers are shown under this Introduction and how to read the eBooks on any device.

The English language books are published on Paperback and eBooks.

The Arabic language books (shown on the Arabic Front Page) are only published as eBooks and can be read on a Kindle, Tablet, iPad, iPhone and Android phone.

All books are priced at or near the minimum allowed by the publisher Amazon (Their minimum price covers Amazon’s printing, management and publishing costs).

I have started to download the videos on TikTok. The Address is https://www.tiktok.com/@lababidiwassim (Arrange by “Oldest” to view the videos in order) And YouTube. 

To view the newly downloaded videos, Please click here to reach the page with the new addresses.

Please visit the YouTube channel and view a video, leave a comment or subscribe, so I know it is working and to avoid YouTube closing it. Thank you.

The main studies we are introducing on this site are:

Al Mudarabah: comprehensive research; which was printed a couple of decades ago in a 440 pages book and was distributed to academics, scholars and intellectuals working in the various fields of Islamic banking & financial institutions. The whole book is published again in digital form in this website, providing a valuable reference and materials useful to researchers, economists and bankers.

The research reviewed and listed the conditions of the Mudarabah contract, and its application in our modern times, and showed that it can be safely used as it has built in, adequate safeguards and conditions to equally protect the interest of the two partners and to ensure a satisfactory outcome of the business transaction. It also provides the means to justly measure the value of each party’s contribution and accordingly its fair share of the profit. A more detailed brief will be published on page ‘Menu/Al Mudarabah/Introduction’.  

Al Zakat: Scholars have differed since early Islam on the rules of and dues under Zakat. Based on the Quran, Sunnah, Hadith, and other Islamic sources, the research provides a different and new understanding of this religious duty (فريضة الزكاة), leading to a well-defined rule applicable equally to all types of money, investments and economic activities. A more detailed brief is published on page ‘Menu/Al Zakat’.

Creation: In this 21st century, the issue of creation is still troubling all religions, and the debate is still as engaged as it was 160 years ago when the concept of evolution was first published. However, we –Muslims- are blessed with the holy book which was revealed to our prophet (PBUH) some 1400 years ago.

Our research methodology is 1) to gather and list all the relevant verses in the Quran which cover the topics of creation, the observed universe and life. In the same time, 2) review and summarize the latest scientific theories and concepts covering various fields of the present human knowledge, 3) review and study the early scholar’s interpretations of the gathered Quranic verses relevant to this subject. 4) we looked at the direct meaning of the words as listed in the early accepted Arabic dictionary books (Ma’ajem  معاجم اللغة), to reach the direct meaning of the Quranic verse.

In all the verses we studied; the direct interpretation of these verses did not disagree with any of the contemporary scientific understandings, including the concepts of evolution and the creation of the universe. This research extended to almost 400 pages, with Chapter 3 dealing with the creation of man and Chapter 4 dealing with the creation of the universe and with the physics of the observed world. A more detailed brief will be published on page ‘Menu/Creation’.

I sincerely hope that you will read and contribute to these researches. May Allah bless this great nation and direct us to the straight path.

Wassim Lababidi


The following are the books published on Amazon/books/Wassim Lababidi

For the eBooks:
All English language eBooks can be read on your PC, MAC and on all other devices such as tablets, iPad including mobiles.
All Arabic Language eBooks can be read on all devices including your mobile and computer.
All eBooks are priced at the allowed minimum of US $2.99 from Amazon.com And £1.99 from Amazon.co.uk
Kindle for PC & MAC
With the free Kindle for PC, You can read (and/or Listen using ‘Text to speech’ found in the Menu under Tools) English language eBooks on any device, including Computers and Laptops. (This applies to all my English Language eBooks).
First:
Install or Update the ‘Kindle For PC on Your Computer’
Download and install Kindle:
Search Google for Kindle for pc
Page title: Install or Update the Kindle For PC on Your Computer. Then ‘Download for PC or Mac’
Or the following link

To get the App on your mobile, it is in the Google Play Store

To install the Kindle app on an Android device (mobile): Open the Google Play Store, search for “Kindle” or ‘Kindle free read’, select the app, and then tap “Install” Once installed, open the app and sign in with your Amazon account. Your Kindle library should then appear, and you can start reading by tapping on a book to download it. 

To register an account with Amazon, just type your email as a user name, then choose a password. 

Second:
All English language books can be read on your PC, All Arabic Language eBooks can be read on all devices including your mobile (but not on computer).
Find the book in Amazon Category Books
Search for the Book title
Or search in Amazon .com: Books/ Wassim Lababidi        For Amazon.co.uk/ Wassim Lababidi  But if the book you wanted is not showing, then enter the name in Arabic   وسيم اللبابيدي    to get the Arabic language books.  If still not showing enter the book title in any Amazon.

                


Added Pages:

        Index of the Videos published on the Channel on FaceBook.

Blog/ Al modawanah

YouTube Channel ‘Al Mudarabah’ Addresses of Videos published are listed with links on the page titled Videos here in this website. The Links are not working because YouTube terminated the Channel. A new channel on Facebook is already established and I am republishing the videos on Contemporary Islamic Research | Facebook.

Important Notice: To be able to see the videos uploaded on Facebook, you must have a Facebook account / page.


I have started to download the videos on TikTok. The Address is https://www.tiktok.com/@lababidiwassim

Index of the Videos Published in the English Language on Facebook:

Unfortunately all the links to the videos are not working, so please go the Facebook page  Contemporary Islamic Research (you need to have Facebook account) and you will find many of these videos there.

1- Quran & Science:

2- Islamic Economy & Al Zakat:

3- Response to Dan Gibson Al Petra Kaaba Claims:

4- Birmingham Manuscript & the Writing of the Early Quran.

5 – Various Subjects.


©

Copyright ©.  No part of or any of the contents of this website may be used, published or reproduced in any manner whatsoever without prior written permission from the Author.



Update: 13/04/2023 

A new page/ channel is established on Facebook pages. Please click on the following address: Contemporary Islamic Research | Facebook

So far I uploaded most videos. You need to have a Facebook page or account. Please visit and write to me. Best regards.

زكاة العوامل والآلات

”ليس في البقر الحراثة صدقة“

لأن قيمة عمل البقر الحراثة لو عملت في أرضه تظهر كجزء من المحصول الذي دفع زكاته العشر أو نصف العشر وهذا يكون شاملاً الزكاة عن البقر، أما لو كان أجّرها لتعمل في أرض غيره، فعليه عشر صافي الأجر، لأن من أستأجرها لتعمل في أرضه، سوف يخصم الأجر من قيمة المحصول ثم يزكي. وكذلك العوامل، والمعدات، إما يزكى ربح المنتج دون خصم أجورها لو كان يملكها، أو تخصم أجورها من المنتج لو كانت لغيره، ويزكي صاحبها عشر الأجر الذي استلمه بعد خصم التكاليف.

المعلوفة المتخذة للدر والنسل، وهذه ليس فيها زكاة، وانما يزكى ربح ما يباع مما تنتجه من در ونسل، لو جاوز النصاب بعد خصم التكاليف والمؤونة.

زكاة الأرض والعقار:

يتملك الإنسان الأرض إما للزراعة وإما للبناء والتأجير وإما لبناء مشروع إستثماري ومنه المصانع وغيرها، أو يشتريها ليبيعها أو يتركها عدة سنين ثم يبيعها.

نماء الأرض الزراعية هو في محصولها، وزكاتها عشر محصولها بعد خصم التكاليف، (ولا يحسم أو يحسب أجر صاحبها إذا عمل فيها، إلا لو استلمه وزكاه)، والتقدير لو لم يتوفر حساب الصافي مع العلم بوجود تكلفة هو نصف العشر، وقد كان الخارص يترك ثلث أو ربع المحصول. وبالرغم أن أغلب الفقهاء أرجعوا الترك إلى أنه ما يأكله وأهله وغيرهم، إلا أن البعض أرجعوا المراد به إلى مؤونة الزرع ونفقته فيوضع ذلك ولا يحسب في النصاب.

ويقول الدكتور القرضاوي في فقه الزكاة” الذي يلوح لنا أن الشارع حكم بتفاوت الواجب في الخارج بناء على تفاوت المشقة والجهد المبذول في سقي الأرض، فقد كان ذلك أبرز ما تتفاوت به الأراضي الزراعية، أما النفقات الأخرى فلم يأت نص باعتبارها ولا بإلغائها، ولكن الأشبه بروح الشريعة إسقاط الزكاة، عما يقابل المؤونة من الخارج، والذي يؤيد هذا أمران:

الأول: أن للكلفة والمؤونة تأثيرًا في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب، كما في سقي بآلة، جعل الشارع فيه نصف العُشر فقط، وقد تمنع الوجوب أصلاً كما في الأنعام المعلوفة أكثر العام، فلا عجب أن تؤثر في إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض.

الثاني: أن حقيقة النماء هو الزيادة، ولا يعد المال زيادة وكسبًا إذا كان أنفق مثله في الحصول عليه، ولهذا قال بعض الفقهاء: إن قدر المؤونة بمنزلة ما سلم له بعوض، فكأنه اشتراه، وهذا صحيح.

هذا على ألا تحسب في ذلك نفقات الري التي أنزل الشارع الواجب في مقابلها من العُشر إلى نصفه.

فمن كانت له أرض أخرجت عشرة قناطير من القطن تساوى مائتي جنيه، وقد أنفق عليها -في غير الري- مع الضريبة العقارية، مبلغ ستين جنيهًا (أي ما يعادل ثلاثة قناطير) فإنه يخرج الزكاة عن سبعة قناطير فقط، فإذا كانت سقيت سيحًا ففيها العُشر أو بآلة فنصف العُشر والله أعلم.“ أنتهى

أما نماء الأرض والبناء الذي عليها فهو في الأجر الذي يستلمه صاحبها عن بيع منافعها بعد خصم التكاليف (كالصيانة والتشغيل والإصلاح والتجديد وغيرهما)، ولا يخصم حصة لإستهلاك العين أو لإستعادة رأس المال، لأن رأس المال في العين وهي مال مملوك لصاحبه، وإنما تخصم التكاليف الفعلية سواء كانت تشغيلية أو لصيانة العين، فان كان عليها دين فله دفع ما تبقى من الأجر بعد الزكاة سدادا للدين حتى الإنتهاء منه، ويبقى الأصل وهو العين لا زكاة فيه حتى يبيعه، فان كان في البيع ربح، وهو ما يتبقى بعد خصم رأس المال الذي بدأ به شاملا الدين الذي سدده (ثمن الأرض والبناء)، فعليه العشر زكاة. وإن باعه فعليه إلا يعطل المال وأن يستثمره في مشروع جديد.

أما إذا بنى مصنعًا أو مشروعًا إستثماريًا فعليه عشر صافي الربح عند تحقق الربح وتملكه، فلو كان عليه دينًا فمثل أرض البناء والعقار المؤجر، ولو باعه بعد ذلك فمثلهم.

أما إذا اشتراها بقصد البيع فعشر الربح الصافي عند البيع وقبض المال، فان ظلت عنده عدة سنوات فعليه عشر الربح الصافي عندما تباع.

ولكن ماذا عن تعطيل المال عن الإستثمار، الأرض الزراعية يتوجب على الإنسان أن يزرعها، أو يدفعها مزارعة أو يمنحها أخاه، فان لم يجد أحد يزرعها فلا شيء عليه في الأغلب، لأنه لو كان هناك خيرا يرجى من زرعها لوجد من يستغلها، إذ أنه قد يكون هناك فائض زراعي يجعل زرعها في ذلك العام غير مجدي. وهذه تحددها قوى العرض والطلب في السوق. أما لو وجد وامتنع، فيكون قد عطلها وعليه زكاة المثل، وهي عشر انتاج مثل أرضه بعد ترك الثلث أو الربع. أما الأرض الغير زراعية، فليس فيها تعطيل، إذ ليس فيها نماء كالزراعية، إلا أن يكون نماءها في زيادة ثمنها كل سنة، فلو أبقاها عشر سنوات، ثم باعها فالنماء عن كل هذه السنوات محفوظ في ارتفاع ثمن المبيع لو كان هناك إرتفاع، ولهذا فعشر صافي الزيادة في ثمنها يعود للزكاة عند المبيع. فان لم يكن زيادة فلا نماء ولا زكاة. وقد يقول قائل أن عليه بناء مشروع استثماري عليها فلا تتعطل الأرض، وهذا قد يتكلف أضعاف ثمن الأرض وقد لا يتوفر لديه المال لهذا المشروع، والذي يحدد جدوى هذا المشروع هو احتياجات السوق، وقد يكون في بناءه ضررا للإقتصاد لو أجبر كل أصحاب الأراضي على إقامة مشاريع عليها فيزيد المعروض عن الطلب فننتهى الى مشروعات غير مجدية وعمائر خالية، ولا يتحقق منها ربح تستحق منه الزكاة. علينا أن نعلم أن الزكاة جزء من منظومة إقتصادية إسلامية عقلانية هدفها رخاء كل أفراد المجتمع. ولهذا لم نجد في تعطيل الأراضي مثل ما وجدنا في تعطيل النقدين من وجوب زكاة نماء المثل.

أما النقود، فهذه لا تنمو بذاتها، فان عطلت لا تنمو، ولهذا توجب استثمارها، فان عطلت ولم تستثمر توجبت فيها الزكاة عشر ربح المثل، فقدر الربح بالربع في الحول، فكان العشر منها ربع العشر من الأصل.

والأختلاف بين النقود والعروض والأرض الغير زراعية، أن العروض والأرض في الأغلب تحتفظ بقيمتها مقابل النقود، والأخيرة في الأغلب تفقد قيمتها مع الزمن، وخاصة الفلوس والعملات الورقية، وبهذا لا يعتبر ابقاء الأرض وعروض التجارة تعطيلا لأن أثمانها المقيمة بالنقود الورقية غالبا ما تزيد، وعند بيعها يكون هناك فائض عما اشتراها به من قبل، وهذا يزكى عشره. أما النقود وحتى النقود الذهبية والفضية، فهؤلاء مقياس القيمة، ولو تركوا سنوات ثم استبدلوا بمثلهم (النقود بالنقود والذهب بالذهب والفضة بالفضة) فلن يكون هناك فائض، وان كان فقد أربى وأثم، ولهذا ففي تركهم تعطيل، فإن فعل فعليه زكاة ربع العشر عن كل سنة.

يقول الدكتور القرضاوي:

Continue Reading →

زكاة النقدين

المال هو مال الله تعالى، أستخلف فيه الأنسان لينفق منه، قال تعالى {ءامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ} [الحديد:7]، قال ابن جرير: ”أي: أنفقوا مما خولكم الله من المال الذي أورثكم عمن كان قبلكم فجعلكم خلفاؤهم فيه“.وقال القرطبي: ”فيه دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة“.

فان كان في المال فضل عن حاجته فواجبه أن يثمره ولا يعطله، لأن تعطيله كَنز يضر بالمجتمع، وقد نهى الإسلام عن كنز المال لقوله تعالى: { والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} ولقوله سبحانه وتعالى { يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} التوبة:35، وحث على استثمار المال وتنميته، بما يؤدي الى خلق نشاط إقتصادي يستفيد منه أصحاب التجارة والحرف ويوفر فرص عمل للعمال والمحتاجين والمساكين والفقراء، فتغنيهم الأجور عن السؤال.

فاذا عطًل المال ولم يستثمره، ولم يدفع به الى من يثمره، وجب عليه فيه الزكاة وان لم يكن فى المال نماء، وتفسير ذلك يكمن فى عقد المضاربة، فلو دفعت بمال الى صاحب عمل بقصد إستثماره وتنميته وفق عقد مضاربة؛ فأهمله ولم يتجر فيه أو يثمره، فقد خالف الشرط، وبهذا تفسد المضاربة وعليه ربح المثل، يدفعه لصاحب المال وفق الشرط بينهما (أي وفق النسب التي أتفقا عليها)، لأنه فوت بإهماله تنمية المال فرصة الربح على صاحبه، ويكون لصاحب المال حقًا عند المضارب يعادل نصيبه من ربح المثل.

ولو طبقنا هذا على المال الذي أستخلفه الله فيه ليثمره وينميه، بشرط عشر الربح يؤديها زكاة، فاذا تجر بالمال أو استثمره فربح فعليه عشر الربح يؤديها لمستحقي الزكاة، وإن أهمل ولم يستثمر المال وعطله، ودليل تعطيله مضي حولا كاملا، فقد خالف الشرط وعليه عُشر ربح المثل يؤديها لمستحقي الزكاة، فقدر الشرع ربح المثل فى الحول ربع رأس المال (( فإن قال قائل أن تقدير ربح المثل بربع رأس المال كثير، نقول أن ربح المثل بهذه النسبة والناتج من عدة تجارات متوالية (شراء وبيع عدة مرات) خلال مدة سنة يعتبر معقولاً، وخاصة أننا نحسب الربح على رأس المال وليس على كافة التكاليف. وهذه النسبة تقدير ويتوجب في هذا التقدير الأخذ بالأعلى للحث على الإستثمار، لأنه لو أُخذ بالأقل مثل أن يكون ربح المثل عُشر رأس المال مثلاً، لأصبح تعطيل المال ودفع عُشر العُشر زكاة (أي واحد بالمائة)، أقل مما سيتوجب عند إستثماره ودفع عُشر الربح الفعلي؛ والذي بينا أنه سيكون في الأغلب أكثر، لهذا قدر الشارع ربح المثل بالربع فكان ما وصلنا من ربع العُشر. والزكاة صدقة يؤخذ في حسابها بالتقدير والتيسير والتقليل كما رأينا في الزروع، إلا عند تعطيل المال وكنزه، فهنا يؤخذ بالتقدير نحو الأكثر لما ذكرناه، ولأن التعطيل والكنز في حد ذاته أثم منهي عنه.)) ، فكان فيه العُشر أسوة بزكاة الزروع، فكانت زكاة المثل عُشر الربع من المال المعطل.

قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول“ أخرجه ابن ماجه؛ المال المذكور ليس الكسب أو الزرع الذي تتوجب زكاته عند حصاده، وإنما الأصل، وهو المال الذي جاوز النصاب، لا زكاة فيه حتى يثبت تعطله، فان مر عليه الحول وهو في حوزة صاحبه، كان مالا معطلا فتوجبت فيه زكاة المثل، لأن الرجل قد يعطله عدة أشهر في انتظار فرصة جيدة لإستثماره، فجعلت السنة، وفيها كل الشهور وكل المواسم، ليثبت أنه خالف الشرط وعطل المال.

جاء فى صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من كانت له ارضا فليزرعها او ليمنحها اخاه فأن ابى فليمسك ارضه“ وهذا يبين أهمية عدم تعطيل أي مال عن القيام بدوره كمحرك للنشاط الإقتصادي، ولأن في الزرع وهو نماء الأرض حق الزكاة ومصالح الأمة. لهذا فان لم يستطع زراعة الأرض لا يصح أن يعطلها بل يمنحها الى من يزرعها ومن يخرج زكاة حصادها.

مما سبق نجد أن الأصل في أي من النقدين مما جاوز النصاب، أن يدفع به في تجارة أو إستثمار، فان ربح فعليه العشر من الربح زكاة، وإن لم يكن ربح فلا زكاة عليه، وأن عطله صاحبه فقد خالف وعطل المال، ودليل تعطيل المال إنقضاء الحول، ومتى انقضى الحول والمال معطل فعليه عشر ربح المثل يؤديها زكاة من أصل المال.

 

<< previous page next page >>

هل الزكاة في المال النامي حقيقة أم حكمًا :

لقد أكد الفقهاء هذا الأمر، فجعلوا الزكاة تتوجب في المال النامي حقيقة أو حكمًا، أي في كل الأموال التي لها خاصية النماء. أما الأموال التي لا تنمو ولا يقصد النماء فيها لأنها ليست من الفضل مثل أموال القنية، كالبيت والسيارة والأثاث وغيرهم مما يحتاجه الرجل لمعاشه ومعاش أهله، فليس فيها زكاة.

يقول ابن رشد فى المقدمات ص 201 : ”إن الزكاة سميت بذلك لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال التى يبتغى بها النماء لا من العروض المقتناه، فالزكاة فى اللغة النماء وسميت بالنماء لتعلقها به“ .

ويقول الزيلعى صاحب تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ص 253 عن سبب اشتراط مضى الحول : ”لكون الواجب جزءا من الفضل لا من رأس المال لقوله تعالى {ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو} أى الفضل والنمو وإنما يتحقق فى الحول غالبا فأقيم السبب الظاهر وهو الحول مقام المسبب وهو النمو“.

وقد انتهى الجمهور الى أن الزكاة تؤخذ من الأموال التي يبتغى بها النماء ولا يُشترط تحقق هذا النماء، وهذا غير ما بينته الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} والتي تحدد ان الإنفاق يكون من الكسب أي من النماء ذاته وليس من الأموال التي يبتغى بها النماء. أنظر قول الزيلعي ”لكون الواجب جزءا من الفضل لا من رأس المال“، ولكن جمهور الفقهاء لم يشترطوا تحقق النماء، وفرضوا الزكاة على كل الأموال النامية حقيقة أو حكمًا. وربما يكون الذي دفعهم الى هذا الرأي، هو زكاة النقود، وهذه ليس فيها نماء، وتتوجب من الأصل، وتؤخذ بنسبة ربع العشر متى حال الحول، ومثلها زكاة السوائم، وإن كان فيها نماء، إلا أنها تؤخذ من الأصل والنماء معًا.

لقد حددت الآية أن الزكاة تجب من الكسب ومن ما يخرج من الأرض، ولو نظرنا الى زكاة الزروع، فهي عشر المحصول لو كان هناك زرع، فإن لم يكن زرع فلا زكاة. الزرع هو نماء الأرض الزراعية، والأرض ونفقتها هما أصل المال النامي، فإن لم يتحقق زرع أي لم يتحقق نماء فلا  زكاة فيها. وعليه نفترض استدلالا من الآية الكريمة ومن هذا الطرح، أن الأصل أن لا تؤخذ الزكاة من رأس المال، وإنما تؤخذ من النماء. وهذا صحيح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ”ما نقص مال من صدقة“ .

الحديث الشريف: ”ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول“  لم ينف الزكاة عن رأس المال وإنما أشترط الحول وهو إنقضاء سنة على ملكه، بعدها تتوجب الزكاة منه. وهذه أموال كالذهب والورق والفلوس، ليس لها نماء ذاتى ولم يتحقق منها أو فيها أي نماء بعد مضي الحول، وهنا يصبح فرض الزكاة متعلق بالأصل وليس بالنماء. وكذلك فى السائمة والتى وإن كان فيها نماء، تؤخذ بعض الزكاة أو كلها من أصولها أي من أصل المال. أي لدينا هنا مسألتين:

الأولى: أن زكاة النقدين تؤخذ من أصل المال (أو رأس المال) وزكاة السوائم تؤخذ من مجموع الأصل والنماء معاً.

والثانية: أن هذه الزكاة التي تؤخذ من رأس المال يشترط أن يحول الحول على المال أي تنقضي سنة قبل أن تتوجب فيه الزكاة.

في السوائم، الحول هو المدة الزمنية التي ستنمو فيها هذه الثروة الحيوانية حقيقة، بعدها تؤخذ الزكاة التي قدرها وحددها الشرع من الأصل والنماء معًا. أما النقود فليس لها نماء ذاتي، وإن مضى الحول عليها فستبقى كما هي عددُا ووزنا.

مما سبق، نجد أن زكاة الأرض الزراعية هي الوحيدة التي ينطبق عليها الفرض الذي وضعناه من أن الزكاة على كل الأموال تكون العشر من نماءها، وليس من الأصل، وأنها تتوجب عند تحقق النماء. أما المتوجب في زكاة النقدين وزكاة السوائم، ففي الظاهر أنهما لا يتبعا هذا الفرض، بل ويتعارضا معه، لأن الزكاة فيهما تؤخذ من الأصل وبعد إنقضاء الحول. ولهذا علينا أن ندرس كل منهما على حدة ليتبين لنا كيف يصح الفرض الذي وضعناه عليهما.

<< previous page next page >>

فهرس بحث الزكاة

بحث الزكاة 

الفهرس

يمكنكم الذهاب الى أي فصل من فصول الكتاب عبر الضغط على عنوانه في الفهرس :

الإختلاف في تطبيق فريضة الزكاة 2
تحديد أموال الزكاة 4
هل الزكاة في المال النامي “حقيقة أم حكمًا” 7
زكاة النقدين 9
زكاة السائمة 11
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم 13
مبادئ الزكاة 15
شروط وجوب الزكاة 18
تعريف المال 18
الحول 20
زكاة العوامل والآلات 22
زكاة الأرض والعقار 22
كسب العمل 26
زكاة أرباح الشركات 26
الملخص 28
المراجع 28