Introduction

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Almudarabah.com & islamandsciencetoday.com are websites established to publish contemporary Islamic research, with the aim of providing a venue for Muslim scholars and intellectuals to review and discuss such issues.

Our researches are in the Arabic language because this is the language of the holy Quran, Hadith, and the majority of the Muslim scholars’ writings accumulated throughout the various ages of Islam. Gathering and reviewing such information from its original sources is essential to ensure that none of the original meaning is lost or misinterpreted during translation, especially for the verses of the Holy Quran and Hadith.

Although our researches are in the Arabic language, and at this time, only a few articles are published in the English language, we will Inshaa’Allah put an effort to write brief articles in the English language to summarize the outcome and conclusions reached in our studies, hoping to involve the very important and valued contribution of the non-Arab Muslim scholars, who during the history of Islam, have played a major role in advancing and enriching our culture and knowledge.

On the other hand, we consider translating the full published research and studies is of great importance, but this is an enormous task beyond our means and ability. That is why, we welcome any serious party willing to carry out part or parts of this tremendous task, their reward like ours, will be Inshaa’Allah the blessings of Allah.

Finally, we are hoping that this site will become a virtual conference place or a kind of workshop for all serious open-minded Muslim thinkers to review, share, discuss and hopefully guide and advance this research.

In today’s world of vast; varied and specialized knowledge, which is continuously advancing and opening new fields and horizons, no one man can master and conclude any subject. However, serious studies and research shall start from one point, then it should be placed in the open, to be reviewed by many intellectuals each in his or her specialized field, to scrutinize, examine and contribute toward advancing such research till it reaches its final or near final conclusion.

I have also advanced the researches and I am publishing them on Amazon/Books: 

Click here to go to the page of ‘List of Published Books‘.

www.amazon.com    Category books and put in the search box: Wassim Lababidi

Image of the Book Covers are shown under this Introduction and how to read the eBooks on any device.

The English language books are published on Paperback and eBooks.

The Arabic language books (shown on the Arabic Front Page) are only published as eBooks and can be read on a Kindle, Tablet, iPad, iPhone and Android phone.

All books are priced at or near the minimum allowed by the publisher Amazon (Their minimum price covers Amazon’s printing, management and publishing costs).

I have started to download the videos on TikTok. The Address is https://www.tiktok.com/@lababidiwassim (Arrange by “Oldest” to view the videos in order) And YouTube. 

To view the newly downloaded videos, Please click here to reach the page with the new addresses.

Please visit the YouTube channel and view a video, leave a comment or subscribe, so I know it is working and to avoid YouTube closing it. Thank you.

The main studies we are introducing on this site are:

Al Mudarabah: comprehensive research; which was printed a couple of decades ago in a 440 pages book and was distributed to academics, scholars and intellectuals working in the various fields of Islamic banking & financial institutions. The whole book is published again in digital form in this website, providing a valuable reference and materials useful to researchers, economists and bankers.

The research reviewed and listed the conditions of the Mudarabah contract, and its application in our modern times, and showed that it can be safely used as it has built in, adequate safeguards and conditions to equally protect the interest of the two partners and to ensure a satisfactory outcome of the business transaction. It also provides the means to justly measure the value of each party’s contribution and accordingly its fair share of the profit. A more detailed brief will be published on page ‘Menu/Al Mudarabah/Introduction’.  

Al Zakat: Scholars have differed since early Islam on the rules of and dues under Zakat. Based on the Quran, Sunnah, Hadith, and other Islamic sources, the research provides a different and new understanding of this religious duty (فريضة الزكاة), leading to a well-defined rule applicable equally to all types of money, investments and economic activities. A more detailed brief is published on page ‘Menu/Al Zakat’.

Creation: In this 21st century, the issue of creation is still troubling all religions, and the debate is still as engaged as it was 160 years ago when the concept of evolution was first published. However, we –Muslims- are blessed with the holy book which was revealed to our prophet (PBUH) some 1400 years ago.

Our research methodology is 1) to gather and list all the relevant verses in the Quran which cover the topics of creation, the observed universe and life. In the same time, 2) review and summarize the latest scientific theories and concepts covering various fields of the present human knowledge, 3) review and study the early scholar’s interpretations of the gathered Quranic verses relevant to this subject. 4) we looked at the direct meaning of the words as listed in the early accepted Arabic dictionary books (Ma’ajem  معاجم اللغة), to reach the direct meaning of the Quranic verse.

In all the verses we studied; the direct interpretation of these verses did not disagree with any of the contemporary scientific understandings, including the concepts of evolution and the creation of the universe. This research extended to almost 400 pages, with Chapter 3 dealing with the creation of man and Chapter 4 dealing with the creation of the universe and with the physics of the observed world. A more detailed brief will be published on page ‘Menu/Creation’.

I sincerely hope that you will read and contribute to these researches. May Allah bless this great nation and direct us to the straight path.

Wassim Lababidi


The following are the books published on Amazon/books/Wassim Lababidi

For the eBooks:
All English language eBooks can be read on your PC, MAC and on all other devices such as tablets, iPad including mobiles.
All Arabic Language eBooks can be read on all devices including your mobile and computer.
All eBooks are priced at the allowed minimum of US $2.99 from Amazon.com And £1.99 from Amazon.co.uk
Kindle for PC & MAC
With the free Kindle for PC, You can read (and/or Listen using ‘Text to speech’ found in the Menu under Tools) English language eBooks on any device, including Computers and Laptops. (This applies to all my English Language eBooks).
First:
Install or Update the ‘Kindle For PC on Your Computer’
Download and install Kindle:
Search Google for Kindle for pc
Page title: Install or Update the Kindle For PC on Your Computer. Then ‘Download for PC or Mac’
Or the following link

To get the App on your mobile, it is in the Google Play Store

To install the Kindle app on an Android device (mobile): Open the Google Play Store, search for “Kindle” or ‘Kindle free read’, select the app, and then tap “Install” Once installed, open the app and sign in with your Amazon account. Your Kindle library should then appear, and you can start reading by tapping on a book to download it. 

To register an account with Amazon, just type your email as a user name, then choose a password. 

Second:
All English language books can be read on your PC, All Arabic Language eBooks can be read on all devices including your mobile (but not on computer).
Find the book in Amazon Category Books
Search for the Book title
Or search in Amazon .com: Books/ Wassim Lababidi        For Amazon.co.uk/ Wassim Lababidi  But if the book you wanted is not showing, then enter the name in Arabic   وسيم اللبابيدي    to get the Arabic language books.  If still not showing enter the book title in any Amazon.

                


Added Pages:

        Index of the Videos published on the Channel on FaceBook.

Blog/ Al modawanah

YouTube Channel ‘Al Mudarabah’ Addresses of Videos published are listed with links on the page titled Videos here in this website. The Links are not working because YouTube terminated the Channel. A new channel on Facebook is already established and I am republishing the videos on Contemporary Islamic Research | Facebook.

Important Notice: To be able to see the videos uploaded on Facebook, you must have a Facebook account / page.


I have started to download the videos on TikTok. The Address is https://www.tiktok.com/@lababidiwassim

Index of the Videos Published in the English Language on Facebook:

Unfortunately all the links to the videos are not working, so please go the Facebook page  Contemporary Islamic Research (you need to have Facebook account) and you will find many of these videos there.

1- Quran & Science:

2- Islamic Economy & Al Zakat:

3- Response to Dan Gibson Al Petra Kaaba Claims:

4- Birmingham Manuscript & the Writing of the Early Quran.

5 – Various Subjects.


©

Copyright ©.  No part of or any of the contents of this website may be used, published or reproduced in any manner whatsoever without prior written permission from the Author.



Update: 13/04/2023 

A new page/ channel is established on Facebook pages. Please click on the following address: Contemporary Islamic Research | Facebook

So far I uploaded most videos. You need to have a Facebook page or account. Please visit and write to me. Best regards.

شروط وجوب الزكاة

  • تحقق النماء أو مضي الحول فقط في حالتي:
  1.              تعطيل المال؛ أو:
  2.              صعوبة أو تعذر حساب النماء مع العلم بتحققه.
  • الإسلام والحرية.
  • ملك النصاب: النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه،
  • الحيازة والتصرف: وهو أن يكون المال في حوزة وتصرف شخص لمدة تكفي لإستثماره أو تتجاوز الحول.

وفيما يلي تطبيق هذه القاعدة على أنواع الأموال والإستثمارات المختلفة التي تتوفر للمسلم كسبل للكسب الحلال:

تعريف المال وأسباب التملك

 المال هو كل ما يمكن تملكه من جميع الأشياء مع قابلية الإنتفاع به على الوجه المأذون به شرعًا. وليكون الشيء مالا يجب أن يكون له نفع، والأشياء التي ينتفع بها الإنسان هي الأعيان والمنافع والحقوق. الأعيان هي ما لها جرم ومادة كالدار والطعام وغير ذلك، والمنافع هي الفائدة المقصودة من الأعيان كسكنى الدار وركوب السفينة وغير ذلك، والحقوق هي المصالح المتعلقة بمال.

وذهب الجمهور الى أن المنفعة مال، لإمكان حيازتها بحيازة أصلها، ولأنها هي المقصودة من العين، ولولاها ما طلبت العين.

ويمكن تقسيم المال الى نقود وعروض، النقود هي الأشياء التي جرت العادة أن يجعلها الناس وسيطًا للتبادل ومعيارًا ومخزنًا للقيمة ووحدة للقياس، كالفضة والذهب والفلوس، أما العروض فهي كل ما غير الثمنين- الدراهم والدنانير- من متاع الدنيا. عرّفها ابن قدامة في المغني (ج 3 ص 58): ”العروض جمع عرض وهي الأثمان من المال على إختلاف أنواعها، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال“.

أسباب التملك:

المال هو مال الله، أستخلف الناس فيه، لينفقوا منه على حاجاتهم، فلا تبذير ولا تقتير، وما فاض عن حاجتهم فعليهم تنميته واستثماره، فلا كنز ولا تعطيل، وجعل في نماء المال حق الزكاة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور“

وقال السبكي في الكفاية ” أسباب التملك ثمانية: المعاوضات والميراث والهبات والوصايا والوقف والغنيمة والإحياء والصدقات“

كل الأموال تملك خاصية النماء، أي أنها يمكن أن تنمو إما بالعمل أو ذاتيًا، الأموال التي تنمو بالعمل هي النقود والأرض الزراعية وكافة العروض. وهي كل ما له منفعة تباع مع بقاء الأصل، تكون المنفعة هي نماء المال. والتي تنمو ذاتيًا فهي السوائم والأحياء، وهناك نماء القيمة مع ثبات الأصل، مثل ثمن الأرض التي قد تزيد قيمتها وفقًا لعوامل العرض والطلب، وهذه يشترط بيع الأصل لتحقيق نماء القيمة ولظهورها.

يمكن تقسيم المال المحاز المملوك (غير المشاع المملوك للدولة)، الى مال نفقة وقنية من جهة ومال فضل يطلب فيه النماء، فأما مال النفقة فيشمل كل ما يحتاجه الرجل وأهله لمعاشه، ويشمل مال القنية الدار والأثاث والأجهزة والسيارة والحلية وكل ما يقتنيه من لوازم الحياة وفقا للمعروف. أما ما تبقى بعد ذلك، فهذا المال الذي يستثمر، وفي نماءه العشر زكاة، فان ثمّره وكان فيه نماء فعليه عشر نماءه الصافي، فان لم يكن فيه نماء أو كان فيه خسارة فلا زكاة عليه.

مما جاء نجد أن كل الأموال الفضل لها خاصية النماء، إما نماء ذاتي كالسوائم. وإما نماء ناتج عن الإستثمار وهذا بالعمل والتجارة والصناعة وغيرهم . وقد يكتسب المال من أجر العمل ومن الزراعة ومن الصيد ومما يستخرج من باطن الأرض. ويستفاد أيضًا من الورث والهبة واللقية والغنائم.

وفي رأي فقهي، أنه ليس على المال المستفاد من الورث والهبة زكاة وقت الحصول عليه، ولكن عليه أن يثمر ما فضل عن حاجته، وعليه عشر الربح إن ربح، فان لم يفعل ومر عليه الحول وكان فيه النصاب، فعليه زكاته ربع العشر. والرأي الثاني أن عليه زكاة وقت الحصول عليه، لو اعتبرناه كسبا، كما ورد عن بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين، أنهم كانوا يقتطعون الزكاة من الأعطيات والهبات. أما مال الغنائم فهذا عليه الخمس تؤخذ قبل القسمة وهذه ليست زكاة، ومثله الركاز واللقية، ومتى تملكه بعد الخمس فعليه أن يثمره مثل الهبة والورث.

<< previous page next page >>

زكاة النقدين

المال هو مال الله تعالى، أستخلف فيه الأنسان لينفق منه، قال تعالى {ءامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ} [الحديد:7]، قال ابن جرير: ”أي: أنفقوا مما خولكم الله من المال الذي أورثكم عمن كان قبلكم فجعلكم خلفاؤهم فيه“.وقال القرطبي: ”فيه دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة“.

فان كان في المال فضل عن حاجته فواجبه أن يثمره ولا يعطله، لأن تعطيله كَنز يضر بالمجتمع، وقد نهى الإسلام عن كنز المال لقوله تعالى: { والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} ولقوله سبحانه وتعالى { يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} التوبة:35، وحث على استثمار المال وتنميته، بما يؤدي الى خلق نشاط إقتصادي يستفيد منه أصحاب التجارة والحرف ويوفر فرص عمل للعمال والمحتاجين والمساكين والفقراء، فتغنيهم الأجور عن السؤال.

فاذا عطًل المال ولم يستثمره، ولم يدفع به الى من يثمره، وجب عليه فيه الزكاة وان لم يكن فى المال نماء، وتفسير ذلك يكمن فى عقد المضاربة، فلو دفعت بمال الى صاحب عمل بقصد إستثماره وتنميته وفق عقد مضاربة؛ فأهمله ولم يتجر فيه أو يثمره، فقد خالف الشرط، وبهذا تفسد المضاربة وعليه ربح المثل، يدفعه لصاحب المال وفق الشرط بينهما (أي وفق النسب التي أتفقا عليها)، لأنه فوت بإهماله تنمية المال فرصة الربح على صاحبه، ويكون لصاحب المال حقًا عند المضارب يعادل نصيبه من ربح المثل.

ولو طبقنا هذا على المال الذي أستخلفه الله فيه ليثمره وينميه، بشرط عشر الربح يؤديها زكاة، فاذا تجر بالمال أو استثمره فربح فعليه عشر الربح يؤديها لمستحقي الزكاة، وإن أهمل ولم يستثمر المال وعطله، ودليل تعطيله مضي حولا كاملا، فقد خالف الشرط وعليه عُشر ربح المثل يؤديها لمستحقي الزكاة، فقدر الشرع ربح المثل فى الحول ربع رأس المال (( فإن قال قائل أن تقدير ربح المثل بربع رأس المال كثير، نقول أن ربح المثل بهذه النسبة والناتج من عدة تجارات متوالية (شراء وبيع عدة مرات) خلال مدة سنة يعتبر معقولاً، وخاصة أننا نحسب الربح على رأس المال وليس على كافة التكاليف. وهذه النسبة تقدير ويتوجب في هذا التقدير الأخذ بالأعلى للحث على الإستثمار، لأنه لو أُخذ بالأقل مثل أن يكون ربح المثل عُشر رأس المال مثلاً، لأصبح تعطيل المال ودفع عُشر العُشر زكاة (أي واحد بالمائة)، أقل مما سيتوجب عند إستثماره ودفع عُشر الربح الفعلي؛ والذي بينا أنه سيكون في الأغلب أكثر، لهذا قدر الشارع ربح المثل بالربع فكان ما وصلنا من ربع العُشر. والزكاة صدقة يؤخذ في حسابها بالتقدير والتيسير والتقليل كما رأينا في الزروع، إلا عند تعطيل المال وكنزه، فهنا يؤخذ بالتقدير نحو الأكثر لما ذكرناه، ولأن التعطيل والكنز في حد ذاته أثم منهي عنه.)) ، فكان فيه العُشر أسوة بزكاة الزروع، فكانت زكاة المثل عُشر الربع من المال المعطل.

قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول“ أخرجه ابن ماجه؛ المال المذكور ليس الكسب أو الزرع الذي تتوجب زكاته عند حصاده، وإنما الأصل، وهو المال الذي جاوز النصاب، لا زكاة فيه حتى يثبت تعطله، فان مر عليه الحول وهو في حوزة صاحبه، كان مالا معطلا فتوجبت فيه زكاة المثل، لأن الرجل قد يعطله عدة أشهر في انتظار فرصة جيدة لإستثماره، فجعلت السنة، وفيها كل الشهور وكل المواسم، ليثبت أنه خالف الشرط وعطل المال.

جاء فى صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من كانت له ارضا فليزرعها او ليمنحها اخاه فأن ابى فليمسك ارضه“ وهذا يبين أهمية عدم تعطيل أي مال عن القيام بدوره كمحرك للنشاط الإقتصادي، ولأن في الزرع وهو نماء الأرض حق الزكاة ومصالح الأمة. لهذا فان لم يستطع زراعة الأرض لا يصح أن يعطلها بل يمنحها الى من يزرعها ومن يخرج زكاة حصادها.

مما سبق نجد أن الأصل في أي من النقدين مما جاوز النصاب، أن يدفع به في تجارة أو إستثمار، فان ربح فعليه العشر من الربح زكاة، وإن لم يكن ربح فلا زكاة عليه، وأن عطله صاحبه فقد خالف وعطل المال، ودليل تعطيل المال إنقضاء الحول، ومتى انقضى الحول والمال معطل فعليه عشر ربح المثل يؤديها زكاة من أصل المال.

 

<< previous page next page >>

تحديد أموال الزكاة

جاء في قوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} (البقرة 267)

{ما كسبتم} : يقول القرطبي:” الْكَسْب يَكُون بِتَعَبِ بَدَن وَهِيَ الْإِجَارَة وَسَيَأْتِي حُكْمهَا , أَوْ مُقَاوَلَة فِي تِجَارَة وَهُوَ الْبَيْع وَسَيَأْتِي بَيَانه“

ويقول في {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}  ”يَعْنِي النَّبَات وَالْمَعَادِن وَالرِّكَاز , وَهَذِهِ أَبْوَاب ثَلَاثَة تَضَمَّنَتْهَا هَذِهِ الْآيَة“ .

تتعلق هذه الآية بالصدقة المفروضة وهي الزكاة، وتحدد الآية صفة الأموال التي تتوجب منها الزكاة، أنها من ”طيبات ما كسبتم“ ومن ”ما يخرج من الأرض“، والكسب هو ما يكسبه الرجل فوق ماله، يقول تعالى { ما أغنى عنهُ مالُهُ وما كَسَبَ }، والمال معروف أما الكسب فلا يعرف إلا عند حدوثه، كما في قوله تعالى {وما تدرى نفس ماذا تكسبُ غداً}. والآية {أنفقوا من طيباتِ ما كَسَبتُم} تحدد ان الإنفاق أي صدقة الزكاة تكون من الكسب، وعليه يمكن الإستدلال أنها ليست من أصل المال، وأنها جزء من الكسب وليس كله.

ويمكن أن نحدد الكسب أنه كل مال جديد يأتي الرجل فوق ماله نتيجة عمل أو نماء أو إجارة، وهذا يكون إما من أجر عمل جسدي أو فكري، أو نماء المال الذي يملكه، سواء كان نتيجة استثماره أو من نمائه الطبيعي. ويضاف إليه ما أخرج الله من الأرض وهو النبات والمعدن وغيره من الثروات التعدينية، ويقاس عليهم صيد البر والبحر.

إختيار لفظ الزكاة مصطلحًا للتعبير عن الصدقة المفروضة:

ولو نظرنا في لفظ الزكاة فى اللغة نجد أنه مصدر من فعل زَكَا ، زَكَا أى نما وازداد، ويقول ابن فارس زكى الزاء والكاف والحرف المعتل أصلٌ يدل على نماء وزيادة.

وقد أختار القرآن الكريم لفظ الزكاة ليدل على الصدقة المفروضة التي بموجبها يؤخذ مال من أغنياء المسلمين ويصرف على فقرائهم. لفظ الزكاة يدل أن صفة هذا المال أنه الزيادة والنماء. وقد بينت الآية في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} 2/219 أن الإنفاق يكون من الفاضل عن الحاجة ، ”وهُوَ الْعَفْو مِنْ مَال الرَّجُل ; إذْ كَانَ الْعَفْو فِي كَلَام الْعَرَب فِي الْمَال وَفِي كُلّ شَيْء هُوَ الزِّيَادَة وَالْكَثْرَة , وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله جَلَّ ثَنَاؤُهُ : {حَتَّى عَفَوْا} 7 /95  بِمَعْنَى : زَادُوا عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ الْعَدَد وَكَثُرُوا“. ويقال عفا الشيء إذا كثر. وعن معنى ”عفا“ ورد في معجم لسان العرب: ”وجاء في قوله تعالى: ويَسْأَلونك ماذا يُنُفِقون قُلِ العَفْوَ؛ قال أَبو إسحق: العفُو الكثرة والفَضْلُ، فأُمِرُوا أَن يُنُفِقوا الفَضْل إلى أَن فُرِضَت الزكاةُ.“ وورد أيضًا ”وقال الزجاج: نَزَلَت هذه الآية قبلَ فرض الزكاة فأُمروا أَن يُنْفِقوا الفَضْلَ إلى أَن فُرضَت الزكاةُ، فكان أَهلُ المَكاسِب يأْخذُ الرجلُ ما يُحْسِبه في كل يوم أَي ما يَكْفِيه ويَتَصَدَّقُ بباقيِه، ويأخذُ أَهلُ الذَّهَب والفِضَّة ما يَكْفِيهم في عامِهِمْ وينفِقُون باقيَهُ، هذا قد روي في التفسير، والذي عليه الإجماع أَنَّ الزَّكاةَ في سائرِ الأشياء قد بُيِّنَ ما يَجْبُ فيها.“

وورد في تفسير ابن كثير عن الآية  (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} : ” ثُمَّ قَدْ قِيلَ إِنَّهَا مَنْسُوخَة بِآيَةِ الزَّكَاة كَمَا رَوَاهُ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة وَالْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَقَالَهُ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَالسُّدِّيّ وَقِيلَ مُبَيَّنَة بِآيَةِ الزَّكَاة قَالَهُ مُجَاهِد وَغَيْره وَهُوَ أَوْجَهُ.“ وورد عن القرطبي في قول ”وَقَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء : بَلْ هِيَ نَفَقَات التَّطَوُّع . وَقِيلَ : هِيَ مَنْسُوخَة .“ وجاء عن الطبري: ”{ يَسْأَلُونَك مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْو } هَذِهِ نَسَخَتْهَا الزَّكَاة . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مُثْبَتَة الْحُكْم غَيْر مَنْسُوخه . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم . قَالَ : ثنا عِيسَى , عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ قَيْس بْن سَعْد – أَوْ عِيسَى , عَنْ قَيْس . عَنْ مُجَاهِد ; شَكَّ أَبُو عَاصِم , قَالَ – قَالَ : الْعَفْو : الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة . وَالصَّوَاب مِنْ الْقَوْل فِي ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابْن عَبَّاس عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَطِيَّة مِنْ أَنَّ قَوْله : {قُلْ الْعَفْو} لَيْسَ بِإِيجَابِ فَرْض فُرِضَ مِنْ اللَّه حَقًّا فِي مَاله .“

ثم فرضت الزكاة وحددت الآية  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} بأن المال الذي ينفق هو من الكسب ومن ما أخرج الله من الأرض.

مما سبق نجد أن الإنفاق قبل فرض الزكاة كان العفو، أي المتروك والفائض عن الحاجة، وجاء عن ابن عباس {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} يقول: ما لا يتبين في أموالكم. وهذه كما ورد عند الجمهور كانت نفقة التطوع، ثم فرضت الزكاة فأصبح الإنفاق من الكسب ومما أخرج الله من الأرض. أما العفو، وهو ما يملكه المسلم ويفيض عن حاجته، فهذا لا يجوز إكتنازه، إذ الواجب عليه أن يدفع به في استثمار فان كسب فعليه زكاة جزءًا من هذا الكسب أو النماء.

وعليه يمكن القول أن الزكاة فرضت على أموال الأغنياء تؤخذ من الزيادة التي تطرأ عليها كالربح أو النماء ويفترض لذلك أن لا تؤخذ من الأصل، إذ أن الأصل يجب تشغيله حتى يدير عجلة الإقتصاد وينتج ربحًا يفيد صاحبه، ويفيد الفقراء وغيرهم من مستحقي الزكاة بنصيبهم من هذا الربح الذي حددته أحكامها، إضافة أن تشغيل المال يوفر فرص عمل تغني هؤلاء الفقراء والمساكين عن الحاجة للصدقة. أي أن وظيفة المال هو أن يدفع به صاحبه في استثمار أو تجارة أو غيرهما  بما يؤدي الى خلق نشاط إقتصادي يستفيد منه كل أفراد المجتمع. ولهذا حافظ النظام الإقتصادي الإسلامي على رأس المال، وأوجب حق الزكاة من نماءه، وهذا يتضح في المعنى المباشر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ”ما نقص مال من صدقة“ لأن الصدقة تؤخذ من الزيادة ويبقى أصل المال لصاحبه. وقد نهى القرآن الكريم عن الكنز وهو تعطيل المال وحجزه عن المشاركة في إنماء إقتصاد الأمة.

<< previous page next page >>

فهرس بحث الزكاة

بحث الزكاة 

الفهرس

يمكنكم الذهاب الى أي فصل من فصول الكتاب عبر الضغط على عنوانه في الفهرس :

الإختلاف في تطبيق فريضة الزكاة 2
تحديد أموال الزكاة 4
هل الزكاة في المال النامي “حقيقة أم حكمًا” 7
زكاة النقدين 9
زكاة السائمة 11
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم 13
مبادئ الزكاة 15
شروط وجوب الزكاة 18
تعريف المال 18
الحول 20
زكاة العوامل والآلات 22
زكاة الأرض والعقار 22
كسب العمل 26
زكاة أرباح الشركات 26
الملخص 28
المراجع 28

 

مقدمة

الإختلاف في تطبيق فريضة الزكاة

يقول فضيلة الدكتور القرضاوي في مقدمة كتابه فقه الزكاة: ” وعلى هذه الحاجة نبَّه الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ محمود شلتوت في كتابه ”الإسلام عقيدة وشريعة“ (ص109 – ط . دار القلم بمصر) . حيث قال تحت عنوان ”الزكاة ركن ديني عام“:

”على رغم ما أعتقد من أن الخلاف النظري يدل على حيوية فكرية قوية، وعلى سماحة النظام الذي يكون في ظله ذلك الخلاف، على الرغم من ذلك، فكم يضيق صدري حينما أرى مجال الخلاف بين الأئمة في تطبيق هذه الفريضة يتسع على النحو الذي تراه في كتب الفقه والأحكام“.  ”هذه الفريضة التي كثيرًا ما تقترن بالصلاة، يجب أن يكون شأن المسلمين فيها أو شأنها عندهم جميعًا كشأنهم في الصلاة، وشأن الصلاة فيهم، تحديد بين واضح لا لبس فيه ولا خلاف، خمس صلوات في اليوم والليلة“.   ”هذه الفريضة تكون معظم جهاتها في الأصل والمقدار محل خلاف بين العلماء، وبالتالي تكون باختلافهم فيها مظهر تفرق في الواجب الديني بين المسلمين جميعًا لاختلافهم في التقليد وتعدد السبل“. ”هذا يزكى مال الصبي والمجنون، وذاك لا يزكيه، وهذا يزكى كل ما يستنبته الإنسان في الأرض، وذاك لا يزكى إلا نوعًا خاصًا أو ثمرة خاصة، وهذا يزكى الدين وذاك لا يزكيه، وهذا يزكى عروض التجارة وذاك لا يزكيها، وهذا يزكى حلى النساء وذاك لا يزكيه، وهذا يشترط النصاب وذاك لا يشترط وهذا وهذا إلى آخر ما تناولته الآراء فيما تجب زكاته وما لا تجب، وفيما تصرف فيه الزكاة وما لا تصرف.“

ويضيف فضيلة الدكتور القرضاوي في كتابه فقه الزكاة، تحت باب المال المستفاد:
” ولقد عانيتُ بنفسي من اختلاف المذاهب فيما بينها في هذا الأمر، واختلاف الأقوال والطرائق داخل كل مذهب، واختلاف التصحيحات والترجيحات لكل منها، ووجدت عشرات من المسائل وعشرات من التفريعات عليها، تتعلق بما يُستفاد من المال، وأقسامه وأنواعه، هل يُضم إلى ما عنده أو لا يُضم، أم يُضم البعض دون البعض، هل يُضم في النصاب أم في الحَوْل أم كليهما؟ تذكر بحوث حول هذا الأمر في زكاة الأنعام، وفى زكاة النقود، وفي زكاة عروض التجارة، وفي فروع أخر ؛ مما جعلني أستبعد أن تأتي الشريعة السمحة الميسرة التي تخاطب عموم الناس، بمثل هذه التفريعات المعقدة الصعبة في فريضة عامة يُكلَّف بها جمهور الأمة. “ أنتهى

*****

ربما لم يختلف فقهاء الأمة ومذاهبها على أمر مثل إختلافهم في موضوع الزكاة، وقد يرجع هذا إلى أنهم أستدلوا على قواعد الزكاة من أحكام وشروط متفرقة، تختلف من مال إلى مال، مثال ذلك ربع العشر وشرط انقضاء الحول في النقدين، والعدد والأوقاص في السوائم تؤخذ مرة كل سنة، بينما العُشر ونصف العُشر في الحبوب والتمر تتوجب عند الحصاد، الأولى تؤخذ من الأصل في حالة النقدين، والثانية من الأصل والنماء في حالة السائمة، وكلاهما بعد انقضاء السنة، والأخيرة تؤخذ من النماء وقت حصاده.

وجد السلف في اختيار لفظ الزكاة وفي الآيات القرآنية دلالة على علاقة الزكاة بالنماء، ثم وجدوا النماء في الزرع والسوائم، ولم يجدوه في النقدين، وانما وجدوا الزكاة تفرض في النقدين على أصل المال. وحيث أن النقود لها قدرة النماء لو دفع بها في تجارة أو إستثمار، استدلوا أن الزكاة تتوجب في المال النامي حقيقة أو حكمًا، والنامية حكما هي الأموال التي لها خاصية النماء ولكنها لم تنمو. وقاسوا بقية الأموال على هذين، ربع عشر الأصل عند إنقضاء الحول، الأعداد والأوقاص في السوائم، وعشر النماء في الزروع عند الحصاد. واختلفوا في أمور أخرى مثل هل تتوجب الزكاة في كل الزروع أم في الحبوب والتمر فقط، ولم يخرجوا بقاعدة واحدة تطبق على كل الأموال، يتساوى فيها المفروض على المال أي كانت صورته وأي كانت سبل تنميته، زراعة كانت أو تجارة أو صناعة أو إجارة أو غيرهم، ويسهل بموجبها على المسلم معرفة المتوجب عليه، دون الحاجة الى البحث والسؤال، ثم الوقوع في الحيرة اذا ما اختلفت الفتاوي والآراء.

أن أمرًا يتعلق بأموال الناس وله هذه الأهمية في تحقيق التكافل الإجتماعي وصلاح الأمة، لا يصح لنا أن نظن أنه ترك بهذا الغموض، هذا ما ذهب إليه الشيخان الكبيران محمود شلتوت رحمه الله والقرضاوي حفظه الله فيما أوردنا عنهما، يقول الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت: ”يجب أن يكون شأن المسلمين فيها أو شأنها عندهم جميعًا كشأنهم في الصلاة، وشأن الصلاة فيهم، تحديد بين واضح لا لبس فيه ولا خلاف، خمس صلوات في اليوم والليلة“ ويقول الدكتور القرضاوي: ”مما جعلني أستبعد أن تأتي الشريعة السمحة الميسرة التي تخاطب عموم الناس، بمثل هذه التفريعات المعقدة الصعبة في فريضة عامة يُكلَّف بها جمهور الأمة“. نعم هي صدقة يخرجها المتصدق عن طيب نفس، ولكن له أن يعلم المتوجب عليه، ثم بعد ذلك له التقدير والخرص والتيسير والتسهيل، ثم أن هناك حق من لهم في مصارف الزكاة. ولهذا فلابد أن يكون المفروض جليا واضحا، قاعدة بسيطة يسهل تحديدها وحسابها. وحتى نجد هذه القاعدة علينا العودة والبحث في مصادر الفقه.

<< الفهرس   next page >>